ـ هل هناك أمور يستحسن الأخذ بها عند الجماع ؟
ـ فوائد عند الجماع :
ـ "اعلم يرحمك الله أنك إذا أردت الجماع عليك بالطيب ، وان تطيبتما جميعا كان أوفق لكما (1) ، ثم تلاعبها بوساً ومصاً وتقبيلاً وتقليباً فى الفراش ظهراً وبطناً حتى تعرف أن الشهوة قد قربت فى عينيها (2) ، ثم تدخل بين أفخاذها وتولج أيرك فى فرجها وتفعل ، فإن ذلك أروح لكما جميعا وأطيب لمعدتك .
قال بعضهم: إذا أردت الجماع الق المرأة إلى الأرض ولزها إلى صدرك مُقبّلاً فيها ورقبتها مصاً وعضاً وبوساً فى الصدر والبزازيل والأعكان والأخصار (3) ، وأنت تقلبها يميناً وشمالاً ، إلى أن تلين بين يديك وتنحلّ ، فإذا رأيتها على تلك الحالة أولج فيها أيرك ، فإذا فعلت ذلك تأتى شهوتكما جميعاً .
وذلك مما يقرب الشهوة للمرأة ، وإذا لم تفعل ذلك لم تنل غرضاً ولا تأتيها شهوة ، فإذا قضيت حاجتك وأردت النزول فلا تقع قائماً ولكن انزل عن يمينك برفق .
ولا تشرب عند فراغك من النكاح شربة من ماء السماء فإنه يرخى القلب ، وإن أردت المعاودة فتطهرا جميعا فإن ذلك محمود ، وإياك أن تطلعها فوقك ، فإنى أخاف عليك من مائها ودخوله فى إحليلك ، فإن ذلك يورث المرض (4) ، ولا تصدن الماء فإن ذلك يورث الفتق والحصى ، والحذر بعد الجماع من شدة الحركة ، فإنها مكروهة ، ويستحب الهدوء ساعة ، وإذا أخرجت الذكر من الفرج فلا تغسله حتى يهدأ قليلاً، فإذا هدأ فاغسل عينه برفق رفقاً ، ولا تكثر غسل ذكرك ولا تخرجه عند الفراغ من الجماع فتدلكه وتغسله وتفركه ، فإن ذلك يورث الحمرة (1) .
ـ وصية أم لابنتها : أوصت أم ابنتها ـ قد جفاها زوجها وملَّها وهجر فراشها ـ : "إني أوصيك بوصية إن قبلتها سعدت ، قالت : وما هى ؟ فقالت : انظرى إن هو مد يده إليك فانخرى واشخرى(2) وأظهرى له إسترخاء وفتوراً .
وإن قبض على جارحةٍ من جوارحك فارفعى صوتك عمداً وتنفسى الصعداء وبرّقى أجفان عينيك ، فإذا أولج إيره فأكثرى الغنج (3) والحركات اللطيفة ، واعطيه من تحته رهزاً (4) موافقاً لرهزه ، ثم خذى يده اليسرى فأدخلى حرفها بين اليتيك ، وضعى رأس إصبعه الوسطى على باب إستك ، ثم تحركى من تحته ، ثم أعيدى النخير والشخير ، فإذا أحسست بإفضائه فاضبطيه وعاطيه الرهز من أسفل بنخر وزفير ، وأظهرى من الكلام الفاحش المهيّج للباه ما يدعو إلى قوة الإنعاظ ، والصقى بطنك إلى بطنه وترافعى إليه .
وإن دخل عليك يوماً وهو مغموم فتلقيه فى ثوب رفيع مطيّب يُظهر بدنك من تحته ، ثم اعتنقيه (1) والزميه وقبليه ودغدغيه واقرصيه وعضيه برفق ، وشمى صدره ، وتقاصرى (2) تحت إبطيه ، والصقى نهديك بجسده وأكثرى النخير ، وخذى يده وأدخليها فى كمك ، وضعيها على بطنك ، ثم ارفعيها إلى سنبلة صدرك ، إلى بين ثدييك ، ودعيه يدغدغهما ، ثم أنزليه إلى بطنك ، ومرّى بها على سرتك وخواصرك ، ثم انزليها إلى فرجك ، ودعيه يلعب به كلعبك بإيره ، حتى تتجامع حركته وتهيج شهوته ، ثم أدخلى حرفها بين اليتيك ، فإن شعرت منه بالشهوة فبادرى إلى الفراش واستلقى على ظهرك واكشفى بطنك وفرجك وابرزى له عجيزتك ، واضربى بيدك على فرجك (3) وعلى ردفك (4) فإنه لا يملك نفسه ولا يهوى شيئاً غير مقاربتك .
وعليك يا بنية بالماء فتنظفى به وبالغى فى الإستنظاف ، وكونى أبداً معدة له متى رأيته نظر إليك أو قبّلك فافعلى ما أوصيتك به .
تفقدى موضع أنفه وعينه ، فلا يشم منك إلا ريحاً طيبة ، ولا يقع عينه منك على قبيح يُعاب ، فإذا أدخل إيره فأكثرى الغنج ، ثم انخرى واشخرى وارهزى فإن هو أمسك عن الرهز فأكثرى أنت الرهز (1) .
ـ فإن قيل : إن هذا يشبه فعل الغانيات (2) ، وهل هناك من النساء من تفعل هذا ؟
ـ دائماً ما نقول : لا حرج أن تكون المرأة غانية لزوجها ، فإذا لم يجد الزوج المتعة مع أهله فأين يبحث عنها ، عند بائعات الهوى ؟ أم يتخذ لنفسه عشيقة تروى ظمأه وشبقه ، إن هناك كثير النساء ممن يفتقدن فن الجماع مما ينفر الزوج ويدفعه إلى البحث عن عشيقة أو بائعة هوى ، هل هناك حرج فى فعل المرأة كل ما يزيد فى شهوة زوجها واستمتاعه بأهله ، وقد أفضى بعضهم إلى بعض ، واطلع الرجل منها على مالا يطلع منها أبوها أو أخوها ! .
ـ فإن قيل : هناك من تشعر بالحرج من هذا أو تخاف أن يظن بها زوجها الظنون إن هى فعلت ما جاء ـ مثلاً ـ فى وصية الأم السابقة لابنتها ، أو أظهرت لزوجها هذا التغنج والمتعة أثناء الجماع من تأوه وشخير ونخر وغير هذا مما تقدم .
ـ أقول : ولمَ الحرج وقد تقدم أن الرجل يطلع من زوجته على ما لا يطلع عليه الأب أو الأخ ، وإن ظن الزوج بها الظنون كما يقال فهذا مرجعه إلى الزوج وسوء طويته ، فالرجل يتزوج الفتاة وهو يعرف أنها لا تدرى شيئاً عن أمور الجماع ، فيقوم هو بتعليمها وتدريبها على فن الجماع ـ ليستمتع كل منهما بالآخر ـ وهو لا يبحث عن متعته فقط فيحيف على حقها ، فإن ظن بها الظنون كما يقال فلضيق أفقه ونفسه الغير سوية .
ـ فماذا عن رقص الزوجة لزوجها ؟
ـ لا حرج فى رقص المرأة لزوجها إذا لم يصاحب هذا الرقص "الموسيقى" فهى حرام ، ولها أن تستخدم "أشرطة" الكاسيت التى يطلقون عليها "أشرطة إسلامية ، ففيها الغناء بالدف ،كما قيل لى ، وهو أفضل من استخدامها لكاسيت يحتوى على الموسيقى المحرمة ، وهو يفى بالغرض المطلوب ، فلا تتركه إلى حرام .
ـ هل حقاً يأثم الرجل إذا جامع امرأته ونظر إلى المرآة ـ أو هى ـ فى غرفة النوم مثلاً أثناء الجماع ؟
ـ الجواب : هذا كلام لا يصح .
ـ سألتنى زوجة مرة أن زوجها ـ متزوج غيرها ـ يشتكى من برودها الجنسى ـ على قوله ـ فجامع إحدى نسائه أمامها حتى يثيرها ! وتتعلم كيف تُمتع الزوجة الأولى زوجها ، فتفعل مثلها ، فهل هذا يجوز؟ (1)
ـ الجواب : لايجوز .
ـ زوج يشتكى برود زوجته أثناء الجماع ، فهل من حرج فى مشاهدة الزوجين لبعض أشرطة الفيديو "الجنسية" حتى تستجيب الزوجة لزوجها أثناء الجماع ، أو لتعليمها ؟
ـ الجواب : حادثتنى إحدى النساء يوماً ـ هاتفياً ـ أن زوجها يشتكى برودها الجنسى فأشار عليها بإحضار "شريط جنسى" لتشاهده الزوجة !! فسألت : هل يباح لها هذا ؟
فقلت لها : هل لكِ ولزوجك أن تشاهدى جارتك ـ مثلاً ـ وهى فى أحضان زوجها أثناء العملية الجنسية ، فتشاهدي أنتِ وزوجك ذلك منهما ؟
قالت : لا ، لا نستطيع عمل هذا .
فقلت لها : إذا كان هذا منكما ، والرجل والمرأة زوجين ، قد أحل الله تعالى لهما ذلك ، فكيف لكما أن تشاهدا ذلك من رجل وامرأة سفاحاً وزناً ؟! بل والرجل والمرأة من أهل الكفر ! .
فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز من زوجك أن يشير عليك بمثل ذلك الأمر الشنيع ، هذا إلى غير الأضرار الناتجة عن مشاهدة المرأة لتلك الأفلام التى تُعد أحد أسلحة محاربة الإسلام والمسلمين ، فالمرأة تشاهد الرجل "الوسيم" الجميل المفتول العضلات التى يطيل العملية الجنسية مع المرأة "المحترفة" الدعارة فترة كذا أو كذا ، فتنقم على زوجها ضعفه مثلاً أو عدم اطالة زمن العملية الجنسية كما شاهدت فى تلك الأفلام (ويخفى عليها أن تلك الأفلام كغيرها من الأفلام التى تُصور على ـ شوطات ـ وفيها "المونتاج" قص ولصق تلك المناظر حتى تصبح الفترة الجنسية طويلة زمن كذا أو كذا) ناهيك عن مشاهدة الرجل أيضاً لنساء تلك الأفلام "الحسناوات" المحترفات الداعرات "الكافرات" مما قد يدعوه إلى الزهد فى زوجته لقلة جمالها مثلاً أو جهلها بما تفعله نساء تلك الأفلام .
وضرر تلك الأفلام أكبر وأشد وأخطر مما يظنه الكثير من الناس ، فمشاهدها ـ والعياذ بالله تعالى ـ ينسحب من بين يديه خُلق "الحياء" فتراه ينظر إلى كل فتاة أو امرأة يتخيل منها مواضع الفتنة كما شاهد فيشتهيها ، فإما أن يقع فى المعصية والزنا ، أو يتحول إلى الاستمناء وله أضراره الكثيرة ، أو "يقذف" أثناء مشاهدة تلك الأفلام دون أن ينتصب القضيب الانتصاب السليم مما يؤدى بالجسم إلى "الاعتياد" على القذف فى حالة معينة وعند حدٍ معين ، فلا ينتصب القضيب انتصاب من هو فى مثل سنه ممن لم يشاهد تلك الأفلام أو يمارس تلك العادة ، ناهيك عن أضرار تلك العادة السيئة ، كما سيأتى الحديث عنها وبيان بعض أضرارها .
ـ فماذا عمن يقول أنى أشاهد تلك الأفلام للتعلم أو للترفيه ، كما أنها لاتؤثر فىّ ؟
ـ الجواب : نقول له : دعك من التبرير الأجوف ولا تضحك على نفسك ، ولا تدع الشطيان يضحك منك ، وإليك هذه القاعدة الهامة العظيمة والتى يجب أن تنقش بماء الذهب ويضعها كل إنسان أمام عينه وهى قوله : "مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ "(1)، فلا تقترب من النار وتقول : لن أحترق ! .
يجب عليك أخى المسلم الابتعاد عن مشاهدة تلك الأفلام ولا تدع الشطيان يوسوس لك بمشاهدتها من أجل التعليم أو لبرود الزوجة أو لأ ي من الواسوس الشيطانية .
ـ ويسأل بعضهم : لقد وقعت فى الزنا – قبَّلتُ وغامزتُ حتى وقعت على المرأة ، وأريد أن أتطهر ، فما هو الحد ، علماً بأنى لم أتزوج بعد ؟
ـ الجواب : لا حد على من قبَّل أو غامر أو فاخذ ، إنما الحد على من وقع فى الزنا وباشر مباشرة كاملة ، روى البخارى : عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : "لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ، قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَنِكْتَهَا(2) ـ لَا يَكْنِي ـ قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ" (3) .
وحد المحصن (1) هو الرجم ، وغير المحصن : الجلد .
ولكن عليك التوبة النصوح بشروطها (2) .
ـ سرعة القذف بين العلة والعلاج :
ـ يعانى كثير من الأزواج من علة سرعة القذف ، وهو مما يقلل من استمتاع الزوجين معاً ، بل قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى مفترق الطريق ، فهل لهذا من علاج ؟
ـ الجواب : يعانى كثير من الشباب حديثى الزواج – بل وكثير من المتزوجين ـ من علة سرعة القذف مما يسبب ـ إن لم يكن من أهم الأسباب الرئيسية فى فشل الحياة الزوجية عند الكثير ـ متاعب جمة للرجل والمرأة على حد سواء ، فالرجل لا يستمتع بالمعاشرة الزوجية لفترة طويلة تروى ظمئه وعطشه وتغنيه عن النظر إلى الحرام ، ثم هو يترك زوجته ولم تقضى وطرها بعد فيتركها دون قضاء شهوتها مما يؤثر كثيراً على نفسيتها وحياتها .
فبعض الرجال يقذف بمجرد تلاقى الختانان ، حتى إن زوجته ـ وبعد سنوات من الزواج ـ إذا طلبا منها أحد أشكال الجماع رفضت ، لأنها وعيت أنه بمجرد التلامس سيقذف فكأنها تقول : ولما الشكل الفلانى مادام بمجرد الملامسة للفرج سيقذف ، وهذا بدوره يثير الكثير من المشاكل الجنسية ويتبع هذا وينعكس على حياتها الزوجية بصفة عامة .
وقد يكون هذا ناتجاً من علة مرضية أو نفسية ، فإن كان من علة مرضية فعليه بالطبيب ، وإن كان من علة نفسية كالأرق أو الهمّ مثلاً ، فعليه أن يصرف ذهنه عن هذا أثناء الجماع ، وليعلم أن لزوجه عليه حق ، فليعط كل ذى حق حقه .
ـ وقد لجأ بعضهم إلى بعض الحيل لإطالة فترة الجماع :
ـ فمنهم من يصرف ذهنه أثناء المداعبة أو المعاشرة إلى التفكير فى شئ آخر كمن يقوم بالعد من واحد إلى مائة عكسياً ، أو حلّ المسائل الحسابية المعقدة .
ـ ومنهم من يصرف نظره عن النظر إلى جسد زوجته .
ـ ومنهم من يستعمل بعض المراهم المخدرة ـ كمرهم ترونفال ـ على عضو الذكورة ليقلل الإحساس به أثناء الإيلاج مما يطيل حتماً فترة الجماع ، وهذا من أفضل الطرق لإطالة فترة الجماع .
ـ ومنهم من يدع زوجه تداعب عضوه وتلاعبه حتى إذا انتصب وشعر بقرب الإنزال طلب منها التوقف ، فإذا هدأ قليلاً بعد لحظات عاودت الزوجة مداعبة العضو مرة أخرى وهكذا حتى يتعود الجسم والعقل على هذا فيكون سبباً فى تأخر القذف مما يطيل حتماً فترة الجماع .
ـ ومنهم أيضاً من إذا شعر بقرب الإنزال أثناء الإيلاج توقف عن الحركة ، فيهدأ العضو قليلاً ، ثم يعاود .
ـ ومنهم من إذا شعر بقرب الإنزال أثناء الجماع بدأ فى تغيير شكل الجماع ، ثم عاود ، ثم إذا شعر بقرب الإنزال مرة أخرى ، توقف وتغير شكل الجماع ، وفى أثناء هذا يكون العضو قد نال بعض الراحة فيقلل من تدفق الدم إليه مما يطيل حتما فترة الجماع ، ويُكثر من تغيير شكل الجماع مما يزيده متعة للزوجين معاً .
فإن أهم أسباب سرعة القذف هو تدفق الدم إلى الأوعية والشرايين بالعضو وامتلائه بها من الاحتكاك الناتج من المداعبة أو الإيلاج .
ـ ومنهم من يكثر من مداعبة الزوجة وتقبيلها بدءاً بشفتيها ثم لا يكتفى بهما … مما يثير المرأة ويجعلها على أهبة الاستعداد للإنزال فإذا شعر منها هذا أولجه فيها ، وعندها طالت الفترة أم قصرت لا تعرها كثير من النساء اهتماماً فإنها تقضى وطرها مع زوجها ، بل سيكون سبباً فى إنزالهما معاً مما يشعرهما بالسعادة والمتعة .
ـ ومنهم من يكثر من مداعبة بظر المرأة ـ وهو من أهم المناطق حساسية عند المرأة وإثارة لها ـ وباطن الفخذين ، والضرب على أعلى مؤخرة المرأة (نهاية العمود الفقرى وأعلى المؤخرة) ، أو يُكثر من التقبيل وهو يلصق عظمة ساقه بفرج المرأة فيزيد فى غلمتها ، مما يعجل لها بالإنزال ، فتكون فى شوق إلى المعاشرة والجماع .
ـ ومنهم من يطيل المداعبة والتقبيل والغمز ـ من الرجل والمرأة معاً ـ ثم يتوقف قليلاً للحديث معها بكلمات الحب والإعجاب ، ثم يعاود مرة أخرى .
ـ ومنهم من يستعمل الغشاء الواقى مما يقلل من حساسية الجلد (لعضو الرجل) مما يزيد فى فترة المعاشرة الجنسية .
ـ ومنهم من يلجأ إلى النسبة والتناسب ، أى أنه يعلم من نفسه أنه يقذف بعد خمس دقائق ـ مثلاً ـ بينما زوجته تصل إلى شهوتها بعد عشر دقائق ـ مثلاً ـ فيأخذ فى المداعبة والملاعبة والضم والتقبيل خمس دقائق مثلاً ، حتى إذا وصلت المرأة إلى حالة الشوق إلى المعاشرة بدأ الإبلاج ، ثم بعد خمس دقائق تلتقى شهوة الرجل والمرأة معاً فيكون الاستمتاع والإنزال معاً .
ـ فماذا عن التقاء الشهوتين للرجل والمرأة ، اذ يشكو الكثير وقد مرت عليه سنوات الزواج ، ولم تلتق الشهوتان معاً رغم مرور السنوات ، وقد لا يتفق الزوجان في الإنزال معاً ؟
الجواب : من المقرر أن المرأة أسرع إثارة وإنزالاً من الرجل ، وقد تقذف قبل الرجل ، ومنهن من تقذف الماء مرة أو أكثر أثناء الجماع ، ومنهن من تتأخر في الإنزال ، ومن الرجال من يعانى سرعة القذف كما تقدم ، فينزل قبل أن تاتى المرأة شهوتها ، فيقضى شهوته ثم يتركها ، دون مراعاة منه لمشاعر زوجته ، ومن كمال استمتاع الرجل وزوجته توافق النزول ، ويمكن لهما هذا اذا شعر الزوج بقرب الإنزال أوحى إلى زوجته بهذا ، ضربأ كما تقدم على مؤخرتها مثلاً أو نحو هذا ، أو همساً ، فتتأهب الزوجة لهذا وهو يؤدى بدوره إلى إثارتها مما يجعلها تقذف معه ، وقد تطلب من زوجها التأخر قليلاً في الإنزال فيتوقف الزوج عن الحركة ـ كما تقدم ـ ثم يعاود حتى تتفق الشهوتان ويكمل الاستمتاع .
ـ ما هى أماكن الإثارة عند المرأة ؟
ـ الجواب : إن أكثر المواضع إثارة عند المرأة : الشعر وأطرافه خاصة ، الشفاه ، الثدى ، السرة وما حولها ، أسفل السرة ، البظر ، وباطن الفخذين ، والأرداف .
ـ فما هى مواضع الإثارة عند الرجل ؟
ـ الجواب : أما مواضع الإثارة عند الرجل فهى :خلف الأذن ، أسفل الرقبة ، الشفاه ، حلمة الصدر ، أسفل السرة ، أعلى الفخذ من الداخل، والأرداف .
ـ فإذا أراد العود للجماع ؟
ـ الجواب : الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع :
روى مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال : "قال رسول الله : "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ" (1) ، وعن أنس : "أن النبى كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ" (2) .
ـ يقع كثير من الرجال فى خطأ الصمت والخرس بعد الجماع ، فماذا تقول لهم ؟
ـ الجواب : إن الحديث بعد الجماع له أهمية عظيمة ، فكثير من الأزواج إنما يتحدث فقط قبل الجماع ، وأما استعمال ذلك بعد قضاء الوطر فهو فى النهاية القصوى فى الظرف ، لأن السكوت عقب ذلك ربما يُخجل ويُميت النشاط ، وفيه دليل على الندم ، وليس من الخلق الجميل والأدب الشريف أن يرى المعشوق عاشقه (الزوجين) نادماً على ما ناله منه ، وإذا كان ذلك على ما وصفناه فعود الإنسان على ما كان عليه من الفكاهة والملق والأنس والاستبشار أكمل لأدبه وأدلّ على ظرفه وأحسن لعقله ، فإن زاد فى الثانى على ما كان عليه أولاً كان أزيد لفضله (1) ، وقد قال الشاعر :
استرحنـا مــن الخجــل إذا فــرغنا مــن العمــل
ذهبــت حشمـة العــذا رى مــن الخمـش والقُبـل
والشاهد لصحة قولنا أن الذين تكلموا فى طبائع الحيوان زعموا أن للحمام فى جِماعه خلة يشرف بها على الإنسان لأنه لا يعتريه فى الوقت أذى يعترى أنكح الناس من الفتور بل يفرح ويمرح ويضرب بجناحيه ويفع صدره ويبدو منه ما يفوق به الإنسان الذى شهوته أقوى وأدوم ، وهو بما فيه من القوة المميزة أقدر على التخلق بما يريده من الأخلاق المستحسنة فلا يجد فى الغاية القصوى من التصنع والتغزل والنشاط ، بل إذا فرغ يركبه الفتور والكسل ويزول النشاط والمرح ، والحمام أنشط ما يكون وأمرح وأقوى فى ذلك الحال الذى يكون الإنسان فيه أدبر ما يكون وأفتر (2) .
ـ وبعد المعاشرة الجنسية بين الزوجين ، هل يجب تعجيل الغسل أو تأخيره ؟
ـ الجواب : روى الإمام مسلم فى صحيحه عن ابن عمر : "أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " (3) .
وعن ابن عمر قال : "ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ " (4) .
وعن عبد الله بن أبى قيس قال : "سألت عائشة عن وتر رسول الله فذكر الحديث ، قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً " (1) .
ـ فإن لم يستطع الغسل ، فهل له الوضوء ؟
ـ الجواب : مستحب أن لا ينام الرجل أو المرأة جنبين إلا أن يتوضأ ، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنها قالت : "كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ" (2) .
ـ وليس هذا على الوجوب ، إنما هو للإستحباب ، لحديث عمر المتقدم وقوله فيه : "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " ، كما صح عن أمنا أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنها قالت : "كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء (حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل) " (3) .
وعنها أيضاً أنها قالت : "كَانَ النَّبِيُّ يَبِيتُ جُنُبًا فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرٍ : أَفِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ" (5) .
ـ قلت : وفى هذا الحديث بيان أن هذا الحكم يجرى على الرجل والمرأة سواء أصبح الرجل صائماً أو غير صائم فى رمضان أو غيره .
ـ ولكن الإغتسال أفضل : وللرجل والمرأة أن يغتسلا قبل النوم أفضل لحديث عبد الله بن قيس أنه قال : "قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً " (1) .
وروى أبو داود أن النبى :"طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " (2) .
ـ فما هى كيفية الاغتسال ؟
ـ كيفية الغسل :
- يبدأ المغتسل أولاً بغسل الكفين ثلاث مرات .
- غسل الفرج من الإمام والخلف ـ باليد اليسرى (3) ـ جيداً .
- الوضوء كوضوء الصلاة ، مع ملاحظة المحافظة على الوضوء من نواقضه ، وعدم مس الفرج بأى من اليدين .
- تخليل شعر الرأس بالأصابع ثلاث مرات ، وهو أن يبلل الرجل يديه بالماء ثم يخلل شعره بأصابعه ، أى أن يمرر أصابعه خلال شعره .
- صب ثلاث حفنات ـ ملء الكفين ـ ماء على الرأس ، حتى تبتل فروة الرأس جيداً.
- غسل الجانب الأيمن من الجسم ، يبدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل ، مع ملاحظة عدم مس الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء .
- غسل الجانب الأيسر من الجسم ، بدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل .
- غمر الجسم بالماء جيداً .
- مع ملاحظة الاعتناء بغسل الإبط والسرة وخلف الركبة ، بعدها يخرج المغتسل إلى صلاته دون الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى .
ـ روى مسلم في صحيحه في كيفية اغتساله :"إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "
ولا فرق بين الرجل والمرأة فى الغسل من الجنابة ، وروى مسلم عن أم سلمة قالت : "إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ وفي رواية :" لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ " قَالَ : لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ" (1) .
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف أهل العلم فى وجوب نقضها لشعر رأسها ، والصحيح أنها لا تنقض شعر رأسها لحديث مسلم السابق ، وفى رواية له : "أفأنقضه للحيض والجنابة…" .
ـ ويسأل بعضهم (2) : جامعت زوجتى فى ثوب ، ثم بعد الجماع ارتديت ذلك الثوب مرة أخرى بعد الغسل ، فهل يجوز هذا منى ؟
ـ الجواب : لا حرج فى هذا ، إذا لم يصب الثوب نجاسة من المذى ، وإلا فعليه غسل موضع النجاسة فقط أو نضحه بالماء ، وإن أصاب جسمك "العرق" فالمسلم لا ينجس ، أما إذا أصابه "المنى" فعليك بغسله مكانه أو فركه بعد أن يجف (3) .
ـ ما هو الفرق بين المذى والودى والمنى ؟
ـ أما المذى : فماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير فى الأمور الجنسية أو ملاعبة الزوجة ، ويجب منه الوضوء لا الغسل ، ونضح مكانه من الثياب بالماء .
ـ وهنا ننبه إلى كثرة مداعبة الزوج أهله عند إزالة أو فض البكارة مما يزيد فى شهوة الزوج ويكون نزول المذى ، فمن مهامه تسهيل الإيلاج .
ـ وأما الودى : فهو سائل أصفر غليظ يخرج عند الإمساك أو الإحساس بالثِقل ، ويجب منه الوضوء أيضاً لا الغسل .
ـ أما المنى فهو سائل أبيض غليظ يخرج عن الجماع وتصاحبه رعشة فى الجسم ومنه يكون الولد ، ويجب منه الغسل .
ـ رجل داعب زوجته ولم يجامعها ، فهل عليه غسل ؟
ـ الجواب : إذا جامع الرجل أهله فأمذى وجب عليه الوضوء دون الغسل ، وإذا داعب الرجل زوجته فقذف وجب عليه الغسل ، وأن لم يولجه فيها .
ـ رجل جامع زوجته ولكنه لم يولجه فيها ، فهل عليه الغسل ؟
ـ الجواب : إذا جامع الرجل زوجته والتقى الختانان ـ أى فرج الرجل والمرأة ـ أولجه فيها أو لم يولجه فيها وجب عليهما الغسل ، أنزلا أم يُننزلا .
ـ يقول فى الحديث المتفق عليه عند البخارى ومسلم : "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"
ـ فهل يدخل جماع الزوجة فى هذا أيضاً ؟
ـ نعم ، فهو حديث عام جامع شامل فينوى الرجل والمرأة بالنكاح اتباع هدى الله تعالى الذى وضعه لعباده فى كتابه وعلى لسان نبيه ، وقال لمن قال : اعتزل النساء ولا أتزوج ، قال :" فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى" (1) .
وأن ينويا إعفاف نفسيهما والإحصان وطلب الولد لقوله تعالى (وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ) (البقرة : 187) قال بعض أهل العلم : هو الولد (2) .
وليعلم الزوجين أن فى جماعهما صدقة لقول أبى ذر : "أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالُوا لِلنَّبِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ(3) بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا" (4) .
ـ "وفى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو التفكر فيه أو الهمّ به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة" (5) .
ـ هل صحيح ما يشاع عند بعض الأزواج رجالاً ونساءً أن النبى نهى عن الكلام عند الجماع ؟
ـ الجواب : ليس بصحيح : رُوى عنه قوله : "لا تكثروا الكلام عن مجامعة النساء ، فإن منه يكون الخرس والفأفأة" وهو حديث ضعيف جداً (1) .
ـ فماذا إذاً عن التجرد عند المباضعة ؟
ـ الجواب : روى النسائى عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله قال : "إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئاً ولا يتجردا تجرد العيرين" قال أبو عبد الرحمن ـ النسائى ـ هذا حديث منكر وصدقة بن عبد الله ـ أحد رواة الحديث ـ ضعيف (2) .
ـ ومثله : "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، ولا يتجردا تجرد العيرين" (3) ، فيه : الأحوص بن حكيم : ضعيف ، والوليد بن القاسم : ضعيف أيضاً .
ـ ومثله ما رُوى عن أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ : "ما رأيت عورة رسول الله قط" ، وفى بعض الروايات "لم ير منى رسول الله ولم أر منه" (4) .
ـ ورُوى عنه قوله : "إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج ، فإنه يورث العمى" وهذا حديث موضوع (5) ، وقال بعضهم : لأنه يؤدى إلى النسيان ، وليس هذا بالدليل "الشرعى" الذى يدل على التحريم .
ـ والصحيح فى هذا الأمر ما ورد عن معاوية بن حيدة قال : "يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ ، قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ" (1) .
ـ وقال بعضهم :
واحــذر مـن الجمـاع فى الثياب فهـو مــن الجهـل بـلا ارتيـاب
بل كـل مـا عليها ـ صاح ـ فانزع وكــن مـلاعبــاً لهـا لا تفــزع
ـ وهذا يعنى الاغتسال معاً وإباحة النظر إلى فرج المرأة والعكس : فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت : "كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة" (2) ، والتستر أولى لحديث معاوية السابق .
ـ والمداعبة أثناء الغسل : وعنها أيضاً ـ رضى الله عنها ـ "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي ، قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ "(3) .
ـ فماذا عن أحكام الوطء فى الدبر ؟
ـ فى أحكام الوطء فى الدبر : ورد النهى عن وطء المرأة فى دبرها فى غير حديث صحيح ، وتكلم العلماء سلفاً وخلفاً فى تحريم الوطء فى الدبر :" فمنها أنه من الكبائر ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غلام نص عليه أحمد فى إحدى الروايتين والثانية حده حد الزانى كقول مالك والشافعى فإن كان من زوجه أو أمة أوجب التعزير وفى الكفارة وجهان : أحدهما عليه كفارة من وطىء حائضاً اختاره ابن عقيل .
ـ والثانى : لا كفارة فيه وهو قول أكثر الأصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به وذكره غير واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا فى حده ، فالذى قاله أبو البركات وأبو محمد وغيرهما حده حد الزانى ، وقال ابن عقيل فى فصوله فإن كان الوطء فى الدبر فى حق أجنبية وجب الحد الذى أوجبناه فى اللواط، وعلى هذا فحده القتل بكل حال وإن كان فى مملوكه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السلف" (1) .
ـ ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى : "وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة فى دبرها فقد غلط عليه ، وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة قال : "قال رسول الله : ملعون من أتى المرأة فى دبرها" (2) ، وفى لفظ لأحمد وابن ماجة : "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها" (3) ، وفى لفظ للترمذى وأحمد : "من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد " (4) ، وفى لفظ للبيهقى : "من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر" (5) ، وفى مصنف وكيع حدثنى زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب : "قال رسول الله : إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن" وقال مرة : "فى أدبارهن"(6) ، وفى الترمذى عن على بن طلق قال : قال رسول الله : "لا تأتوا النساء فى أعجازهن فإن الله لا يستحى من الحق" (1) ، وقال البغوى : حدثنا هدبة حدثنا همام قال : " سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى دبرها ؟ فقال : حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : تلك اللوطية الصغرى" (2) ، وفى المسند أيضاً عن ابن عباس : "قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله هلكت ، فقال : وما الذى أهلكك ؟ قال : حولت رحلى البارحة ، قال : فلم يرد عليه شيئاً ، فأوحى الله إلى رسوله : (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة : 223) أقبل أدبر واتق الحيضة والدبر (3) ، وفى الترمذى عن ابن عباس مرفوعاً : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة فى الدبر" (4) ، وقال عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال : "ملعون من يأتى النساء فى محاشهن يعنى أدبارهن" (5) ، وذكر أبو نعيم الأصبهانى من حديث خزيمة بن ثابت : يرفعه : "إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن" (6) ، وقال الشافعى أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة ابن ثابت : "أن رجلا سأل النبى عن إتيان النساء فى أدبارهن فقال حلال ، فلما ولى دعاه ، فقال : كيف قلت فى أى الخربتين أو فى أى الخزرتين أو فى أى الخصفتين أمن دبرها فى قبلها ، فنعم ، أما من دبرها فى دبرها فلا إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء أدبارهن " (1) .
ـ قال الربيع : فقيل للشافعى : فما تقول : فقال : عمى ثقة ، وعبد الله ابن على ثقة وقد أثنى على الأنصارى خيراً يعنى عمرو بن الجلاح وخزيمة ممن لا يشك فى ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .
قلت : ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء فى الفرج فيطأ من الدبر لا فى الدبر فاشتبه على السامع "من" بـ "فى" ولم يظن بينهما فرقا فهذا الذى أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه .
وقد قال تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ) (البقرة : 222) قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ) (البقرة : 222) فقال : تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها يعنى فى الحيض ، وقال على بن أبى طلحة عنه : يقول فى الفرج ولا تعده إلى غيره .
وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرها من وجهين أحدهما أنه أباح إتيانها فى الحرث وهو موضع الولد لا فى الحش الذى هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله الآية قال : (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة : 223) وإتيانها فى قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضاً لأنه قال : (أَنَّى شِئْتُمْ) أى من أين شئتم من أمام أو من خلف قال ابن عباس : (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ) يعنى : الفرج .
وإذا كان الله حرم الوطء فى الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .
ـ وأيضاً فللمرأة حق على الزوج فى الوطء ووطؤها فى دبرها يفوت حقها ولا يقضى وطرها ولا يحصل مقصودها .
ـ وأيضاً فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذى هئ له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً .
ـ وأيضاً فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم لأن للفرج خاصية فى اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء فى الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى .
ـ وأيضاً يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة .
ـ وأيضاً فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه .
ـ وأيضاً فإنه يضر بالمرأة جداً لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة .
ـ وأيضاً فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول .
ـ وأيضاً فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة .
ـ وأيضاً فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولابد .
ـ وأيضاً فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح .
ـ وأيضاً فإنه يذهب بالمحاسن منها ويكسوهما ضدها كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً .
ـ وأيضاً فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه فأى خير يرجوه بعد هذا وأى شر يأمنه وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه .
ـ وأيضاً فإنه يذهب بالحياء جملة والحياة هو حياة القلوب فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده .
ـ وأيضاً فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان بل هو طبع منكوس وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره .
ـ وأيضاً فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه .
ـ وأيضاً فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة مالا يورثه غيره .
ـ وأيضاً فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس ، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة فى هدية واتباع ما جاء به وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفته هدية وما جاء به (1) .
ويقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : قال الله : (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ) (البقرة : 223) الآية . وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا فى وقت المحيض ، وأنى شئتم : من أين شئتم ، قال الشافعى : وإباحة الإتيان فى موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان فى غيره فالإتيان فى الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان فى القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان بن أحيحة بن فلان الأنصارى قال : قال : محمد بن على وكان ثقة عن خزيمة بن ثابت أن سائلاً سأل رسول الله عن إتيان النساء فى أدبارهن فقال رسول الله حلال ، ثم دعاه أو أمر به فدعى ، فقال : كيف قلت فى أى الخربتين أو فى أى الخرزتين أو فى الخصفتين أمن دبرها فى قبلها فنعم أم من دبرها فى دبرها فلا إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن (1) .
قال الشافعى : فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى ، قال : وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فيما هناك لم يحللها لزوج إن طلقها ثلاثاً ولم يحصنها ولا ينبغى لها تركه وإن ذهبت إلى الإمام نهاه فإن أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لأنها زوجة ولو كان فى زنا حد فيه إن فعله حد الزنا وأغرم إن كان غاصباً لها مهر مثلها قال ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه (2) .
ـ ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره : عن عبد الرحمن قال لابن عمر: إنا نشتري الجوارى أفنحمض لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكر له الدبر ، فقال ابن عمر : أف أف ، وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرنى عن أبى الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، وروى النسائى (3) عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر إنا نشترى الجوارى أفنحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن فى أدبارهن ، فقال : أف أف ، أو يعمل هذا مسلم ؟ فقال لى مالك : فأشهد على ربيعة لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : لابأس به .
وروى النسائى (1) أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتى الرجل المرأة فى دبرها .
وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام (2) وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى حدثنى إسماعيل بن حصن حدثنى إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج قلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك ، قال : يكذبون على يكذبون علىّ .
فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء وقد حكى فى هذا شئ عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفى صحته نظر ، قال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدى به فى دينى يشك أنه حلال يعنى وطء المرأة فى دبرها ثم قرأ : (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (البقرة : 223) ثم قال فأى شئ أبين من هذا ، هذه حكاية الطحاوى ، وقد روى الحاكم والدارقطنى والخطيب البغدادى عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى إباحة ذلك ولكن فى الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى جزء جمعه فى ذلك والله أعلم .
وقال الطحاوى : حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول ما صح عن النبى فى تحليله ولا تحريمه شئ ، والقياس أنه حلال ، وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبى سعيد الصيرفى عن أبى العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعى يقول فذكره ، قال أبو نصر الصباغ كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد كذب يعنى ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلك لأن الشافعى نص على تحريمه فى ستة كتب من كتبه والله أعلم (1) .
ـ فماذا إذن عن أحكام الحيض ؟
ـ أحكام الحيض :
قال الشافعى رحمه الله تعالى : قال الله : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) (البقرة : 222) الآية ، قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن قول الله حتى يطهرن حتى يرين الطهر: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ) ( البقرة : 222) أن تجتنبوهن .
قال : وما أشبه ما قال والله تعالى أعلم بما قال ويشبه أن يكون تحريم الله إتيان النساء فى المحيض لأذى المحيض (1) وإباحته إتيانهن إذا طهرن وتطهرن بالماء من الحيض على أن الإتيان المباح فى الفرج نفسه كالدلالة على أن إتيان النساء فى أدبارهن محرم .
قال : وفيه دلالة على أنه إنما حرم إتيان النساء فى دم الحيض الذى تؤمر فيه المرأة بالكف عن الصلاة والصوم ولم يحرم فى دم الاستحاضة لأنها قد جعلت فى دم الاستحاضة فى حكم الطاهر يجب عليها الغسل من دم الحيض ودم الاستحاضة قائم والصلاة والصيام عليها فإذا كانت المرأة حائضا لم يحل لزوجها أن يصيبها ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء ثم يحل له أن يصيبها .
قال : وإن كانت على سفر ولم تجد ماء فإذا تيممت حل له أن يصيبها ولا يحل له إصابتها فى الحضر بالتيمم إلا أن يكون بها قرح يمنعها الغسل فتغسل فرجها وما لا قرح فيه من جسدها بالماء ثم تتيمم ثم يحل له إصابتها إذا حلت لها الصلاة ويصيبها فى دم الاستحاضة إن شاء وحكمه حكم الطهارة قال وبين فى الآية إنما نهى عن إتيان النساء فى المحيض ومعروف أن الإتيان فى الفرج لأن التلذذ بغير الفرج فى شئ من الجسد ليس إتيانا ودلت سنة رسول الله على أن للزوج مباشرة الحائض إذا شدت عليها إزارها والتلذذ بما فوق الإزار مفضياً إليها بجسده وفرجه فذلك لزوج الحائض وليس له التلذذ بما تحت الإزار منها (1) .
ـ ثم قال رحمه الله تعالى :
ـ باب الاستمناء قال الله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ) (المؤمنون : 5 -6) قرأ إلى : (الْعَادُونَ ) (المؤمنون : 7 ) قال الشافعى فكان بينا فى ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلا يحل العمل بالذكر إلا فى الزوجة أو فى ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله تعالى أعلم (2) .
ـ وقد صح عن رسول الله أنه قال : "من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها ، أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد" (3) .
ـ وعن انس قال : "أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ ابْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ(1) عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا" (2) .
ـ فما للزوج من زوجته إذا حاضت ؟
ـ اليهود نبذوا المرأة عند الحيض فلا يؤاكلوها ولا يساكنوها ولا يجامعوها ، والنصارى على خلاف ذلك ، فتجامع وقت الحيض ، بينما الإسلام نهى عن نبذها وعن جماعها وقت الحيض .