موقع نعمان الشماري
كتاب احكام النساء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب احكام النساء 829894
ادارة المنتدي كتاب احكام النساء 103798
موقع نعمان الشماري
كتاب احكام النساء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب احكام النساء 829894
ادارة المنتدي كتاب احكام النساء 103798
موقع نعمان الشماري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع نعمان الشماري

منتدى الشماري ثقافي رياضي شبابي تواصل معرفه ابداع شباب الشميره -ماوية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورفضلا سجل معناالتسجيلدخولان كنت مسجل تفضل -الدخول
الثريا للالكترونيات الضالع دمت الشارع العام جوار سوماركت العاصمه الثر يا شارع عامر امام فندق الغوزي الشماري للالكترونيات والاجهزه المنزليه الشارع العام امام فرزة يريم الثريا جوده عاليه وضمان اكيد
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
السميرة السيل نزول
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 11:24 am من طرف محمد الجرباني
[كتاب احكام النساء Ouuoo_12

تعاليق: 0
الثريا فون
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالسبت يناير 09, 2010 11:33 am من طرف ابو رشيد
]]كتاب احكام النساء Ouoous13[/url][/url]

تعاليق: 1
المعرض
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالجمعة فبراير 05, 2010 9:38 am من طرف ابو رشيد
كتاب احكام النساء Ouoous10

تعاليق: 1
رويال
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالخميس يوليو 01, 2010 12:40 pm من طرف ابو رشيد
كتاب احكام النساء Img00112

تعاليق: 0
اجهزه رويال
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالجمعة فبراير 05, 2010 9:28 am من طرف ابو رشيد
كتاب احكام النساء Img00111

تعاليق: 0
الشماري
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 9:53 am من طرف ابو رشيد
كتاب احكام النساء Ouoo212

تعاليق: 0
الثريا نسهل لك عناء الاختيار
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2010 9:34 am من طرف ابو رشيد
[كتاب احكام النساء Ouuoo_11

تعاليق: 2
الشميره فيديو
كتاب احكام النساء Icon_minitimeالأربعاء يناير 20, 2010 11:13 am من طرف ابو رشيد
[

تعاليق: 0

 

 كتاب احكام النساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو رشيد
Admin



عدد المساهمات : 404
تاريخ التسجيل : 09/01/2010
العمر : 52
الموقع : موقع نعمان الشماري

كتاب احكام النساء Empty
مُساهمةموضوع: كتاب احكام النساء   كتاب احكام النساء Icon_minitimeالسبت يوليو 10, 2010 11:32 am

أحكام النساء هديه /نعمان الشماري
لابن الجوزى { رحمه الله }
كتاب يبحث في الأحكام المتعلقة بالنساء بشكل خاص وعبادتهن ومعاملاتهن وآدابهن وأخلاقهن مع إيراد لسير بعض النساء من الصحابيات وغيرهن من الصالحات .
فهو كتاب تحتاج إليه كل مرأة مسلمة



مقدِّ الباب الثاني: في ذكر معرفة الله عز وجل.
* الباب الثالث: في وجوب طلب العلم على المرأة.
* الباب الرابع: في بيان أن ذات الدين لا تستحي من السؤال عن دينها.
* الباب الخامس: في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا عشراً، والتفريمةُ المؤلِّف
الحمدُ لله جابرِ الوهن والكسر، ورازق النمل والنَّسر، المغني بوابل القطر القفر، أحمدُه حمداً يدوم بدوام الدهر، وأشهد له بالوحدانية في السر والجهر، وأصلي على رسوله المشروح الصدر، الذي نسبة فضله إلى الأنبياء كالنجوم والبدر، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر، وسلّم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإني تفكرت في سبب إعراض الناس عن ذكر الآخرة، فوجدته من قلة الفهم، ورأيت أحد العوام يشغل ولده حين ينشأ بالمعاش، ولا يعلّمه واجبات العبادة، ولوازم المعاملات، فيتقلّب الولد في طلب الدنيا، ولا يعلم أخبارا لآخرة، ولا يعرف فرضاً من الفرائض، ولا يردّ لجامه عن الهوى ألف رائض، فإن أفلح وحضر مجلساً من مجالس القُصّاص، فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة، فخرج مصرّاً على الذنوب، ويقول: ربي كريم.
وربما أسمعوه أخبار الزهاد، كمعروف، وبشر، والجنيد، في زهدهم، وهو بعد لم يعرف الواجبات، ولا تعلق من ذلك بطائل، فإن علق بشيء علق بما الجهل أحسن منه، وهو أنه يفهم من كلامهم أن المقصود ترك الدنيا، ولا يعرّفونه ما المتروك فيها، فينفرد في زاوية، ويخلي معاشه، ويضيّع عائلته، ولا يستفيد في تلك الزاوية، إلا ما تستفيده البهيمة من حبسها في الإصطبل، لأنه خلا بجهله، ولا علم معه.
وربما تهيَّأ لتسليم الناس عليه، والتبرّك به لموضع انفراده، وربما تخشَّع كأنه خرج من معاينة بخبر عن مشاهدة، وربما هام في البوادي سائحاً، فضيَّع الفروض، وترك العيال... فعلمت أن أصل هذه الآفات الجهل بالعلم.
________________________________________
وما أزال أحرّض الناس على العلم، لأنه النور الذي يُهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من هذه الرفدة من الرجال، لبعدهن عن العلم، وغلبة الهوى عليهن بالطبع، فإنّ الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها، لا تُلقَّن القرآن، ولا تعرف الطهارة من الحيض، ولا تُعلَّم أيضاً أركان الصلاة، ولا تُحدَّث قبل التزويج بحقوق الزوج، وربما رأت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب، وتدخل الحمام بغير مئزر، وتقول ما معي إلا أختي وابني، وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه، وتسحره، تدّعي جواز ذلك لتُعطفه عليها، وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة، وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت، إلى غير ذلك من الآفات التي سنذكر منها ما يدل مذكوره على مغفله، إن شاء الله تعالى.
فإن أفلحت، وحضرت مجلس القصاص كان أردأ لها، وأضرّ عليها من جهة التبرُّج، وافتتان الناس بها، وافتتانها برؤية الأحداث، وتارة من جهة القصاص، فإن القصّاص اليوم يعطون مكان الدرياق سُمّاً، وينشدون أشعار العُشق والغزل، فإذا صادف ذلك قلباً فارغاً تمكَّن منه، وعسر زواله.
ولا يتعرَّضون لتعريف الواجبات، ولا بالزجر عن المنهيات. وربما رأت الرجال يصيحون متواجدين، فصاحت، إلى غير ذلك مما قد نشرحه في كتاب «القُصَّاص الجهلة».
فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال، شرعت في تصنيف هذا الكتاب؛ الذي يتعلق بأحوالهن، محتسباً الأجر، ولم أر من سبقني إلى تصنيف مثله.
والنساء وإن كنّ معرضات عن العلم، فما يخلو الزمان من صالحة تطلبه، ورب خلق كثير خوطبوا بالصواب، فأجاب منهم شخص، ولقد أنذر موسى ـــ عليه السلام ـــ فرعون وقومه، وهم ألوف، فلم يجب منهم إلا حرسل، وآسية، والله الموفق لما يرضيه، إنه قريب مجيب.
ذكر تراجم الأبواب في هذا الكتاب
وهي مائة باب وعشرة أبواب
ذكر تراجم الأبواب في هذا الكتاب، وهي مائة باب وعشرة أبواب:
* الباب الأول: في ذكر البلوغ وبيان حده.
________________________________________
*ق بينهم في المضاجع.
______________________________________
فإنْ لم يكن لها أب، أو أخ، أو زوج، أو محرم، يعلِّمها الفرائض، ويعرِّفها كيف تؤدي الواجبات، كفاها ذلك، وإنْ لم تكن سألت وتعلمت، فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك، تعرفت منها، وإلا تعلّمت من الأشياخ، وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم، ومتى حدثت حادثة في دينها سألت عنها، ولم تستحِ، فإنَّ الله لا يستحي من الحق.

الباب الرابع في بَيان أنَّ ذات الدّين لا تستحي من السؤال عن دينها
عن عائشة ـــ رضي الله تعالى عنها ـــ أن أسماء ـــ رضي الله عنها ـــ سألت النبي صلى الله عليه وسلّمعن غسل الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها، فَتَتَطهَّرُ. فَتُحسنُ الطُّهور، ثم تَصُبُّ عليها الماء. ثم تأخذ فرصة مُمسَّكةً، فَتَتَطهَّرُ بها»، فقالت أسماء ـــ رضي الله عنها ـــ: وكيف أَتَطهَّرُ بها؟ فقال: «سبحان الله، تطهرين بها». فقالت عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ: كأنها تُخْفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم.
وسألته عن غُسْل الجنابة؟ فقال: «تأخذين ماءك، فتطهرين، فتحسنين الطهور، وأبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فَتَدْلُكُهُ، حتى تَبْلُغَ شُؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء».
فقالت عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ: نعْمَ النساءُ نساءُ الأَنصارِ لَمْ يَكُنْ يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين.

الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سَبْعَ سنين،وضرْبهم عليها إذا بلغوا عشراً، والتفريق بينهم في المضاجع
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «مُروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهمْ عليها في عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».
وعن أبي هُريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «علِّموا أولادكمُ الصلاةَ إذا بلغوا سبعَ سنين، واضربوهم إذا بلغوا عشراً، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».
________________________________________
وعن عبد الملك بن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا بلغ الغلام سبع سنين أُمر بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضُرِبَ عليها».
وعن الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: «أدّب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علَّمته، وهو مسؤول عن برِّك وطاعته لك».
وقال عليّ عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: {قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} (التحريم: 6) علّموهم وأدّبوهم.

الباب السادس في ذِكْر الخِتان للنساءالختان واجب في حقِّ الرجل والمرأة
ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في «سننه» من حديث أم عطية الأنصارية، أنَّ امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم «لا تُنْهِكي فإنَّ ذلك أحظَى للمرأة، وأحبُّ إلى البَعْل».
وعن أنسٍ ـــ رضي الله عنه ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلّمقال لأم عطية: «إذا خفضت فأشمّي، ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج».
وقال أبو عثمان البصري: أصل الختان للنساء، لم يحاول به الحُسْن دون التماس نقصان الشهوة، ليكون العفاف مقصوراً عليهن.
فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّمبقوله: «لا تنهكي»: أنْ ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال، فإنَّ شهوتها إذا قلّت ذهب التمتُّع، ونقُص حب الأزواج، ومعلوم أن حب الأزواج قيد دون الفجور.
وقد كان بعض الأشراف يقول للخاتنة، لا تتعرَّض إلا لما يظهر فقط.
وأكثر العفايف موعبات، وإنّما صار الزنى وطلب الرجال في نساء الهند والروم أتمّ، لأن شهوتهن للرجال أشد، وليس لذلك علّة إلا وفارة القُلفة، ولمَّا تعمَّق أهل الهند في توفير حظ الباه منعوا من الختان.
________________________________________
وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا ألزقن موضع مَحزِّ الختان، بموضع محزِّ الختان، وجدن هناك لذة عجيبة، وكلما كان ذلك منها أوفر كان ذلك السحق ألذّ، ولذلك صار حذّاق الرجال يضعون أطراف الكَمَر ويتعمدون بها محزّ الختان، لأن هناك مجتمع الشهوة.

فصل: (في الختان والوشم وثقب الأذن)
ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام، وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه.
وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل، لأنه أذى، لا فائدة فيه، وفي «الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم«لعن الواشمة والمستوشمة».
قال أبو الوفاء بن عقيل: والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الآذان.
قال المصنف رحمه الله: قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات، ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه، لأنه تعجيل أذى، لإقامة دعوته، فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب.
وقال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم، ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد، والحجامة، والختان.
والتزيين بالحلق غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريط، وفي المخانق، والأسورة كفاية عنه.
وهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.

فصل (فيما يحل للمرأة من الزينة)
ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثُقبت في صغرها، ويحسن بالسوار والخلخال، وغير ذلك، وتلبس الحرير.
وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها، قال ابن عقيل: لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم، بخلاف الحلى والحرير للنساء، فإنهنَّ يتزيّن به، وهذا للمفاخرة فقط.
أحكام النساء

الباب السابع في ذِكْر آداب الخلاء، وصِفة الاستجمار
________________________________________
من أراد دخول الخلاء نحَّى ما معه من ذكر الله تعالى، كالخاتم وغيره، ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، ويقول عند دخوله: «بسم اللَّه، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النجس الشيطان الرجيم».
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولا يستقبل القِبلة، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الشمس، ولا القمر، ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في ظل حائط، ولا قارعة طريق، ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه، ولا دونه، ولا يتكلم، فإن عطس حمد الله بقلبه، فإذا فرغ تحوّل من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر.
والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ومتى لم يتعدّ الخارج، أجزأ فيه الاستجمار.
وصفة ما يستجمر به أن يكون جامداً طاهراً، غير مطعوم، لا حرمة له، ولا متصلاً بحيوان، وهذا يدخل فيه الحجر والخشب والخرق والتراب، وما أشبه ذلك.
ويخرج منه المأكولات، والروث، والرِّمة، لأنهما من طعام الجن، ويجزىء فيه الحجر الذي له ثلاث شعب.
واختلف أصحابنا في صفة الاستجمار، فقال الأكثرون: يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى، ويبدأ به من مقدّم صفحته اليمنى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة، ويعيده على الوسط.
وذهب الشريف أبو جعفر وابن عقيل إلى أنه يعمِّم بكل حجر جميع المحلّ، لأنه إذا لم يعمِّم به كان تلفيقاً لا تكراراً، ومتى لم تزل العين بثلاثة أحجار زاد حتى تنقى.
والمستحب للرجل أن يبدأ بقُبله لئلا تتنجس يده بالقُبل، إذا بدأ بالدبر.
فأما المرأة فهي مخيِّرة في ذلك، والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، فإنْ أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
________________________________________
وإذا كانت المرأة بكراً، فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد، الذي قد سبق وصفه، وإن شاءت غسلته، ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجز إلا الماء.
وإن كانت ثيّباً فإن خرج البول بحدّة ولم يسترسل، لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله، فإن لم تعلم أَوَصل البول إلى الفرج أم لا؟ استحب غسله، وكتمان هذا عن المرأة غلول للعلم، لأنه إذا وجب غسل نجاسة فلم تغسل، قدحت في صحة الصلاة.
وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج أن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول.
وأحب إدخال الإصبع لغسله، ولا يفسد الصوم، وإنما هو كالفم، بخلاف الدبر، فإنه ينفذ إلى المعدة.
وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج، وقال: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني».

الباب الثامن في ذكر الوضوء
* وواجبات الوضوء عشرة:
النية، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة.
* ومسنوناته عشرة:
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والسواك، والمبالغة في المضمضة، والاستنشاق، وتخليل اللحية، وغسل داخل العينين، والبداية باليمين، وأخذ ماء جديد للأذنين، ومسح العنق، وتخليل ما بين الأصابع والغسلة الثانية والثالثة.

الباب التاسع في ذكر المَسْح على الخُفَّين
للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حين الحدث، والجرموقان، والجوربان كذلك.
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه، ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة، ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الوقاية، واختلفت الرواية عنه في خُمُر النساء المارّة تحت حلوقهن، هل يجوز المسحة عليها أم لا؟ على روايتين.
________________________________________
وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها، وهل من شرط المسح أن يشدَّها على طهارة؟ فيه روايتان عن أحمد، ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح.

الباب العاشر في ذكر نَواقِض الوضوء
وهي سبعة أشياء:
* الأول: خروج الخارج من السبيلين طاهراً كان كالريح أو نجساً كالبول.
* الثاني: خروج النجاسات من بقيّة البدن، فإن كانت بولاً، أو عَذِرة، فالقليل كالكثير في النقض، وإن كانت غير ذلك نقض كثيرها، وهو ما يفحش في النظر.
* والثالث: مسّ الفرج قُبُلاً كان أو دبراً، والموضع الذي ينتقض وضوء المرأة بمسِّه هو القُبُل ما بين الشفرين، سواء كان مخرج البول أو مخرج الحيض، لأن الشفرين يجريان مجرى الإليتين من الدبر، والأنثيين من الذكر.
* والرابع: لمس النساء، وفي نقض وضوء الملموس روايتان.
* والخامس: زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالساً أو قائماً أو راكباً أو ساجداً.
* والسادس: أكل لحم الجَزور.
* والسابع: غسل الميت.

الباب الحادي عشر في ذكْر ما يوجِب الغُسل
وهي سبعة أشياء:
* الأول: خروج المني على وجه الدفق واللذَّة، فإنْ خرج لمرض لم يوجب، فأما خروج المني بالاحتلام فيوجب الغسل.
* الثاني: تغييب الحشفة في الفرج، سواء كان قُبُلاً أو دبراً.
* الثالث: إسلام الكافر.
* الرابع: الموت.
وهذه الأربعة، يشترك فيها الرجال والنساء، وتختص النساء بثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس، والولادة ـــ العريّة على أحد الوجهين.
والوقت الذي يجب فيه الغسل من الحيض على المرأة إذا خرج القطن، ولا شيء عليه، أو كان عليه بلّة بيضاء.
وحكم النفاس حكم الحيض، إذا رأت النقاء الخالص، فإنه يجب حينئذ الغسل، فإذا عريت الولادة عن نفاس، ولا يتصوَّر هذا إلا في السقط، فهل يجب الغسل؟ قد ذكرنا فيه وجهين.

الباب الثاني عشر في ذكر وجوب الغُسْل على المرأة
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها غسل؟
________________________________________
فقال: نعم، إذا هي أنزلت الماء.
عن عمر بن ثابت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلّمفقالت: المرأة ترى في المنام، فتبصر البلل أتغتسل؟ فعضَّت عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ على ثوبها وقالت: فضحتِ الحرائر. قالت: إني والله لا أستحي من الحق، والله لأسألن. قالت عائشة: فانتهرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأسكتني، قال: ما تقولين؟ قالت: أقول كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا أَنزلتْ الماء فلتغتسل».
عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلّمفقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء».

الباب الثالث عشر في صِفَة الغُسْل
قدر المجزي من الغسل أن يغسل فرجه، وينوي، ويسمّي، ويعمّ بدنه بالغسل.
فإن أراد الكمال نوى وسمّى، وغسل يديه ثلاثاً، وغسل ما به من أذى، ثم توضأ، وحثَّى على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، يدلك بدنه بيده، ويبدأ بشقِّه الأيمن، وينتقل من موضع غسله، فيغسل قدميه، وهكذا تغتسل الحائض والنفساء.
ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولا يجب عليها ذلك.
وإذا كان رأس المرأة مضفوراً أو معقوصاً ضفراً قوياً يمنع وصول الماء إلى باطنه وجب عليها حلّه، وإن كان على رأسها حشو كالزادرخت، والخطمي.
وإن كان رقيقاً لا يمنع، كان لها أن تغسل رأسها، وإن لم يزل ذلك.
وتنقض شعرها للغسل من الحيض، بخلاف الجنابة، وهذا على سبيل الاستحباب، على رأي ابن عقيل، واختياري.
وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك.
ويستحب للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء، ثم بقطعة من قطن فيها مسك، فإن لم تجد فبالطِّين، فإن لم تجد فالماء كافٍ. وإنما استحببنا ذلك لأن للدم زفورة.
ويستحب للحائض إذا كانت جنباً أن تغتسل من غير وجوب.
________________________________________

الباب الرابع عشر في ذكر صِفة التيمّم
* فرائض التيمّم:
التسمية، والنية، وتعيين النية للفرض، ومسح الوجه، واليدين إلى الكوعين، والترتيب، والموالاة.
ولا يجوز التيمُّم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، ومَن كان جنباً وجب عليه أن ينوي الجنابة والحدث الأصغر.
* وصفة التيمُّم: أن يضرب بيديه ـــ وهما مفرجتا الأصابع ـــ ضربة واحدة على التراب، ويمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه بباطن راحتيه.
وإن شاء ضرب ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح يديه إلى المرفقين.
وصفة ذلك: أن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى. ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمرَّ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما.
ولا يجوز التيمُّم لفريضة قبل وقتها، ومن وجد ماء لا يكفيه لبعض بدنه لزمه استعماله، ويتيمم للباقي، ومن كان بعض بدنه قريحاً غسل الصحيح، وتيمم للقريح.
وإذا كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها تيمم وصلّى، ومن خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء باستعمال الماء، جاز له التيمم، ومن خاف شدة البرد تيمم وصلّى، فإن كان ذلك في السفر فلا إعادة عليه، وإن كان في الحضر فهل يعيد؟ على روايتين.
ومن حبس في بلد صلّى بالتيمم ولا إعادة عليه.
* ونواقض التيمُّم: نواقض الوضوء، ويزيد على ذلك بخروج الوقت، ووجود الماء، وخلع الخف، وزوال العذر الذي تيمم لأجله.

الباب الخامس عشر في ذكر الحَيْض
إذا رأت الصبية الدم ولها تسع سنين فهو حيض، وأما قبل ذلك فهو دم فساد لا حيض، وإذا رأت دماً بعد خمسين سنة فليس بحيض.
________________________________________
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وقيل سبعة عشر، والحيض يمنع فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر.
وإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصوم دون غيره مما يمنعه الحيض.
والمستحاضة ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة، رجعت إلى تمييزها، وكان حيضها أيام الدم الأسود. واستحاضتها زمان الدم الأحمر، ومتى حدث للحائض أحوال تختلف في حيضها، وجب عليها شرح ذلك للفقهاء، في كل حادثة، ولما قصر فهم المرأة عن شرح ذلك هاهنا تركناه.
وإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاة الأخيرة جعل وقتاً للأُولى في حال الجمع لأجل العذر، فجاز أن يكون وقتاً للإيجاب بزوال العذر، فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء لزمها الصلاة الأولى قولاً واحداً، بمعنى أنها إذا طهرت وجب عليها قضاؤها، وهل يلزم الثانية بإدراك وقت الأولى أم لا؟ على روايتين.

الباب السادس عشر في ذِكْر النِّفاس
أقل النفاس قطرة، وأكثره أربعون يوماً، فإن جاوز الدم الأكثر، وصادف زمان عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها وفي غسلها.

الباب السابع عشر في كَراهية الحمَّام للنساء
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلنَّ الحمّام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمّام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدنَّ على مائدة يُشرب عليها الخمر، أو يُدار عليها الخمر».
________________________________________
وعن عبد الله بن سويد الخطمي، عن أبي أيوب الأنصاري ـــ رضي الله عنه ـــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمّام».
فنقل ذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فأرسل إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي، فسأله، ثم كتب إلى عمر، فمنع النساء من الحمّام.
وعن الأعمش قال: حدثنا عمرو بن مرّة عن سالم أنَّ نسوة من أهل حمص دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن ممن يدخلن الحمّامات؟ قلن: نعم، قالت: أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّميقول: «ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل».
قال الحربي: وحدثنا محمد بن عبد الملك بإسناده عن القاسم عن أبي أمامة أن عمر رضي الله عنه قال: لا يحل الحمام لمؤمنةٍ إلا من سقم، فإن عائشة حدثتني قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّميقول: «أيّما امرأة مؤمنة وضعت خمارها في غير بيت زوجها، هتكت الحجاب فيما بينها وبين الله عز وجل».
وعن مهرة امرأة وهب الكناني قالت: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمّامات؟ قلن: نعم، قالت: فدعت جارية لها، فأخرجتنا إخراجاً عنيفاً.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمقال: «سَتُفتحُ أرض العجم، وستجدون بها حمَّامات، فامنعوا نساءكم إلا مريضة أو نفساء».
وعن مكحول، عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «أيما امرأة دخلت الحمّام من غير علة ولا سقم تلتمس بياض وجهها، سوَّد الله وجهها يوم تبيضُّ الوجوه».
________________________________________
وعن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول: خرجت من الحمّام، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلّمفقال: «من أين يا أم الدرداء؟» فقلت: من الحمّام، فقال: «والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل».

فصل (في دخول النساء للحمّام)
قال المصنف رحمه الله: وقد أطلق جماعة من أصحابنا المنع للنساء من دخول الحمّام إلا من علّة، أو من مرض لا يصلحه إلا الحمام، أو لحاجة إلى الاغتسال لحيض أو نفاس، أو لشدّة برد، وتعذر إسخان الماء في غيره، وما أشبه ذلك.
وهذا يصعب على نساء هذا الزمان لما قد ألفن وربين عليه، ولا يصعب على العرب، ومَن لم يعرف الحمّام.
والصواب أن نقول: إنما جاء هذا التشديد لمعنيين:
أحدهما: أنه دخول إلى بيت أجنبي، وفي ذلك مخاطرة.
والثاني: أنه يتضمن كشف العورات، ولا يؤمن الإطلاع عليها، ومتى أمنت المخاطرة، ورؤية العورات، وكانت ثَم حاجة جاز من غير كراهية وإن لم يكن ثَمَّ حاجة كره لهن، لما ذكرنا.
وإذا احتاجت المرأة إلى دخوله، وأمنت المخوف، فينبغي أن تدخل، ولا يحل لها أن ترى عورة امرأة، وأن لا ترى امرأة عوراتها. وعورة المرأة في حق المرأة، كعورة الرجل في حق الرجل، من السرّة إلى الركبة.
وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين من كشف العورة أو بعضها، والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويقلن هؤلاء ذوات قرابة.
فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها، وقد ذكر حد عورة المرأة مع المرأة.
ولهذا المعنى نقول: يجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كان لها دون سبع سنين، لأن ذلك الزمان لا يثبت فيه حكم العورة، فيجوز أن ترى، هذا قول أصحابنا، وقال ابن عقيل:
عندي أنه ما لم تتحرك الشهوة بالنظر إليه في العادة، لا يعطى حكم العورات.
________________________________________
ولا تُباح خلوة النساء بالخصيان، ولا بالمجبوبين، لأن العضو وإن تعطل أو عدم، فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، فلا يؤمن التمتُّع بالقبلة وغيرها، وكذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة.
قال ابن عقيل: ووجدت لبعض المفرعين من العلماء تفريعاً مليحاً، قال: وإذا كان الحيوان البهيم مما يشتهي النساء، أو تشتهيه النساء، فقد قيل: إن القرد إذا خلا بالمرأة أو رآها نائمة يطلب جماعها، وفي بعض النساء الشبقات مَن ربما دعته إلى نفسها.
فعلى هذا ينبغي أن تصان الدور التي فيها النساء عن إدخال مثل هذا الحيوان.

فصل (في نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة)
فإن كانت الناظرة إلى المرأة ذمِّية، فقد اختلفت الرواية عن أحمد فيما يجوز أن تراه الكافرة من المسلمة؟ فروي عنه: أنها كالرجل الأجنبي، وروي أنها معها كالمسلمة.
عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب ـــ رضي الله تعالى عنه ـــ إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه قد بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمّامات مع نساء اليهود والنصارى، فلينتهين أشدّ النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملَّتها.
قال المصنف رحمه الله: أشار عمر ـــ رضي الله عنه ـــ بالعورة إلى ما ذكرنا، وأما الفرج فلا يجوز أن يراه لا أهل ملّتها، ولا غيرهم، سوى الزوج.

فصل (في النظر إلى المحارم)
فأما ذوات المحارم فمباح أن ينظر ذوو قرابتهن المحرم منهن: إلى ما يظهر في العادة، كالوجه والكفين والقدمين وبعض الساق.
قال أحمد بن حنبل رحمه الله: أنا أكره أن ينظر من أمّه وأخته إلى ساقها وصدرها، وأما الحرّة إذا ملكت عبداً فإنه ليس بمحرم لها، ولا يجوز أن يرى منها ما يراه المحارم، ولا يخلو بها، ولا يسافر معها.
________________________________________
ويكره للرجال الأجانب سماع أصوات النساء إلا بمقدار ما تدعو إليه الحاجة، لأنه قد يحصل بذلك الافتتان، فينبغي للمرأة أن تتوقَّى ذلك.

الباب الثامن عشر في ذكر شَرائط الصَّلاة وأركانها، وواجباتها، ومسنوناتها، وهيئاتها
* شرائط الصلاة ستة:
دخول الوقت، والطهارة، والستارة، والموضع، واستقبال القبلة، والنية، ويشترط في حق المرأة شرط سابع وهو خلوها من الحيض والنفاس.
* وأركانها خمسة عشر:
القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه، والطمأنينة فيه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا.
* وواجباتها تسعة:
التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونيَّة الخروج من الصلاة في التسليم، والتسليمة الثانية.
* ومسنوناتها أربعة عشر:
الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة، وقوله ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء، بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، والسجود على الأنف، وجلسة الاستراحة، على إحدى الروايتين فيهما، وهي أن تجلس بعد الرفع من السجدة الثانية قبل أن تقوم، ففي رواية لا يجلس، بل يقوم، وفي الأخرى يجلس على قدميه، والتعوذ، والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّمفي التشهد الأخير، والقنوت في الوتر، والتسليمة الثانية في رواية.
* وهيئاتها مسنونات أيضاً، إلا أنها سنة في غيرها، فلذلك سمِّيت هيئاتها، وهي خمس وعشرون:
________________________________________
رفع اليدين عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه، وإرسالهما بعد الرفع، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت السرّة، والنظر إلى موضع السجود، والجهر والإسرار بالقراءة وبآمين، وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومدّ الظهر، ومجافاة العضدين على الجنبين، إلا أن المرأة تجتمع، والبداية بوضع الركبة، ثم اليد في السجود، ومجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين فيه، والتفريق بين الركبتين، ووضع اليدين حذو المنكبين فيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، والتورُّك في التشهد الثاني، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع محلّقة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة.،

فصل (فيمن أخلّ بشرطٍ، أو ركن، أو هيئة في الصلاة)
فمَن أخلّ بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته، ومَن ترك ركناً فلم يذكره حتى سلّم بطلت صلاته، عمداً كان أو سهواً.
ومَن ترك واجباً عمداً فحكمه حكم ترك الركن. فإن تركه سهواً سجد للسهو.
فإن ترك سنّة أو هيئة لم تبطل صلاته بحال، وهل يسجد للسهو؟ يخرج على روايتين.

الباب التاسع عشر في صِفة الصَّلاة، وترتيبها، وآدابها
سنّة الفجر ركعتان، والفريضة ركعتان، والتغليس بها أفضل. وسنّة الظهر ركعتان قبلها، وركعتان بعدها، والفرض أربع ركعات. وفرض العصر أربع ركعات، ويستحب التطوُّع قبلها بأربع، وفرض المغرب ثلاث ركعات، وسنّتها ركعتان، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها إذا غاب الشفق الأحمر.
وفرض العشاء أربع ركعات، وسنّتها بعدها ركعتان، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، والأفضل تأخيرها إلى آخر ثلث الليل. ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
وستر العورة بما لا يصف البشرة واجب، وهو شرط في صحة الصلاة، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان.
________________________________________
وعورة أم الولد والمعتق بعضها عورة الحرّة، وعنه أنها كعورة الأمة، وعورتها ما بين السرة والركبة.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، ويجب على من أراد الصلاة أن يطهّر بدنه وثوبه، وموضع صلاته من النجاسة. فإن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، إلا أن تكون النجاسة معفواً عنها كيسير الدم.
وإذا اجتمع النساء، استحبّ لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة، وتقف التي تؤمهن وسطهن.
وقد كن يخرجن فيصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمفي جماعة، إلا أن خروج المرأة التي يخاف فتنتها يكره.
وتصح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد، وهو في صلاة التراويح إذا كانت المرأة تحفظ القرآن، والرجال لا يحفظون، إلا أنها تقف وراءهم، فيتقدمونها في الموقف، وتتقدمهم في الأفعال.
ومن قام إلى الصلاة، نوى الصلاة وكبّر، ثم استفتح فيقول:
«سبحانك اللهم وبحمدك، وتباركَ اسمُك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك».
ثم يستعيذ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها بالبسملة، ويختمها بآمين، ثم يقرأ بعدها سورة أو آيات، ثم يركع، فيضع يديه على ركبتيه ويطمئن، ويقول سبحان ربي العظيم مرّة، وهو قدر الواجب، فإن شاء قالها ثلاثاً أو سبعاً، ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبّر ويخرّ ساجداً، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويقول: سبحان ربي الأعلى».
________________________________________
ثم يرفع رأسه مكبّراً ويجلس، فيقول: رب اغفر لي، ثم يسجد مكبراً، فيقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض، فإذا قعد للتشهد الأول جلس مفترشاً، وجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلّق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبّاحة في تشهده، ويبسط اليد اليسرى مضمومة الأصابع على الفخذ اليسرى، ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
فإن كانت صلاة الظهر أو العصر، قام فصلّى ركعتين لا يزيد فيهما على الفاتحة، وكذلك في الأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، ثم يجلس فيقول هذا التشهد، ويزيد عليه: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
ويستحب له أن يتعوذ فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». وإن دعا بشيء من القرآن كقوله: {رَبَّنَآ ءاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (البقرة: 201)، وبما صح في الحديث جاز، ثم يسلّم تسليمتين ينوي بهما الخروج من الصلاة.
والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود أو تسدل رجليها في الجلوس، فتجعلهما في جانب يمينها، أو تجلس متربعة.
وإذا سلمت من الصلاة فلتسبّح عشراً، ولتحمد عشراً.
فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلّمأنه قال لأم سُلَيْم ـــ رضي الله عنها ـــ: «إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحان الله عشراً، والحمد لله عشراً، والله أكبر عشراً، ثم سلي الله ما شئت، فإنه يقال لك: نعم نعم نعم».
________________________________________
وليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». فقد روي في «الصحيحين» «أن النبي صلى الله عليه وسلّمكان يقول ذلك في دبر كل صلاة».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: مثل التسبيح في دبر كل صلاة مثل جلاء الصائغ الحلي بعدما يفرغ منه.

فصل (في صلاة الوتر)
فأما الوتر فأقله ركعة، وأفضله إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ويوتر بركعة.
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ{سَبِّحِ} (الأعلى: 1)، وفي الثانية بـ{قُلْ يأَيُّهَا الْكَفِرُونَ } (الكافرون: 1)، وفي الثالثة بـ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (الإخلاص: 1). ثم يقول بعد انتصاب قامته من الركوع: اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفِد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت»، «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

الباب العشرون في ذِكْر ما يُبْطِل الصَّلاة وما يُعفى عنه فيها
قال المصنف رحمه الله: ذكرنا أن من ترك شرطاً من شرائطها أو ركناً بطلت، فإنْ عزم على قطع الصلاة بطلت، وإن تردد في قطعها فيه وجهان.
وإن تكلم عامداً بطلت، فإن كان ساهياً سجد للسهو. وإن قهقه أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت، والعمل المستكثر في العادة لغيرة حاجة يبطل.
________________________________________
ويكره أن يلتفت أو يفرقع أصابعه أو يعبث في الصلاة، أو مدافعاً للخبيثين، أو يكون تائقاً إلى طعام.
وإن نابه شيء في صلاته مثل أن يستأذن عليه أحد، أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر، فإنِّ الرجل يسبّح حينئذ، والمرأة تصفق ببطن راحتها على ظهر كفها الآخر.

فصل (في ستر المرأة الحرّة)
ومتى انكشف من المرأة الحرّة شيء في الصلاة سوى وجهها أعادت الصلاة.
وينبغي أن يكون ستر المرأة بما لا يصف البشرة على الدوام، خصوصاً في الصلاة.
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم «أن الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنَّة». وهنّ اللواتي يلبسن رقاق الثياب لأنها لا تسترهنّ.

الباب الحادي والعشرون في ذكر سُجودِ السهو
إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين، وسجد للسهو. فإن قرأ في الأخيرتين من الرباعية بسورة بعد الفاتحة، أو قرأ في سجوده، أو أتى بالتشهُّد في قيامه ناسياً، فهل يسجد للسهو؟ على روايتين.

الباب الثاني والعشرون في ذكْر الأوقات المنهي عن الصَّلاة فيها
وهي خمسة أوقات:
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وعند غروبها حتى تكامل.
ولا تطوّع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، فإن كان لها سبب كتحيّة المسجد، وسجود الشكر، والتلاوة، فعلى روايتين؟
فأما إن كان قد فاتته فريضة قضاها في جميع الأوقات.

الباب الثالث والعشرون في ذكر صَلاة المريض
قد بيّنا أن القيام في الصلاة ركن، فمن تركه مع القدرة عليه لم تصح صلاته.
ومن عجز عنه لمرض صلّى قاعداً متربعاً، ويثني رجليه في حال سجوده، فإن عجز عن القعود صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، فإن صلّى مستلقياً على ظهره، ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز، ويومىء بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
________________________________________
فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه، وينوي بقلبه، ولا تسقط الصلاة عن أحد وعقله ثابت.
ومن صلّى قاعداً، ثم قدر في أثناء الصلاة على القيام، أو مضطجعاً، ثم قدر على القعود لزمه ذلك.

الباب الرابع والعشرون في صَلاة المرأة في جماعة
يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لحضور الجماعة مع الرجال.
قال المصنف:
فقد أخبرنا محمد بن أبي منصور، وعن علي بن عمر بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّميصلي الصبح، فينصرف نساءُ المؤمنات متلفعات بمروطهن، لا يعرفن، أو لا يعرف بعضهن بعضاً من الغلس»، أخرجه البخاري عن يحيى بن موسى عن سعيد.
وعنها رضي الله عنها قالت: «كن نساء المؤمنين يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمصلاة الصبح في مروطهن، ثم ينصرفن فما يعرفن من الغلس».

فصل (في صلاة المرأة مع الرجال)
وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعد صفوف الرجال، فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك، ولم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: تبطل صلاة من يليها.

فصل (في خروج المرأة إلى الصلاة)
وهذا الخروج إلى المسجد مباح لها، فإنْ خافت أن تفتن برؤيتها فلتصلِّ في بيتها.
فقد أخبرنا ابن الحصين، بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولتخرجن تفلات».
وعن عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
وعن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن».
________________________________________
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ائذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد».

فصل (في إمامة المرأة في الصلاة)
وإذا كان معها في بيتها نساء أمَّتهن، وتقف معهن في الصف، ولا تقدمهن، وقد سبق ذكر هذا.
ولا يسنّ في حق النساء أذان ولا إقامة.

فصل (في صلاة المرأة لصلاة الجمعة)
ولا تجب الجمعة على المرأة، فإن خرجت لصلاة الجمعة، صحت منها وأجزأتها.
وإذا أرادت حضورها فلتغتسل للجمعة.
فقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال: حدثنا (أبو عمر) المسيب بن محمد الأرغياني بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء».

الباب الخامس والعشرون في خُروج النِّساء يوم العيد
عن حفصة عن أم عطية قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّمفي يوم العيد أن تخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيَّض، فيعتزلن المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت امرأة من المسلمين: وإحداهن لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها».
قال المصنف رحمه الله: قلت: العواتق، جمع عاتق، وهي المدركة.
قالت جارية من العرب لأبيها: اشتر لي لوطاً أغطّي به قزعي، فإني قد عتقت، اللوط: الرداء، والقزع: الشعر، وعتقت: أدركت. يقال للمرأة حين تدرك: عاتق.
وعن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّمأن تخرج ذوات الخدور يوم العيدين، قيل: فالحيَّض؟ قال: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين».
وعن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّميأمر بناته، ونساءه، أن يخرجن في العيدين».
قال المصنف رحمه الله:
قلت: وقد بيَّنا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن، فالامتناع من الخروج أفضل، لأن نساء الصدر الأول كنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال.
________________________________________

فصل (في السلام على النساء)
إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجال أصلاً.
عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: «ليس للنساء سلام، ولا عليهن سلام»، قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على الحيات، أن يتحجرن في بيوتهن.
وقد روينا عن أحمد بن حنبل: أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة أحمد، فقال لها العابد: يرحمك الله، فقال أحمد: عابد جاهل.
وبلغني عن امرأة من القدماء أنه كان إذا طرق عليها الباب، وليس عندها أحد، وضعت يدها على فمها، وتكلمت لتخرج كلاماً منزعجاً لا يفتن.

الباب السادس والعشرون في تَحذير النساء من الخروج
ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، فإنها إنْ سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها.
فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثّة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية، دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه.
أنبأنا إسماعيل بن أحمد بإسناده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ليس للنساء وسط الطريق».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّميقول: «ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيتها، إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى».
وعنها ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّميقول: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها، هتكت ستر ما بينها وبين ربها».

الباب السابع والعشرون في ذكر فَضْل البيت للمرأة
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من الله ما كانت في بيتها».
________________________________________
وعن أبي الأحوص عن عبد الله أيضاً قال: النساء عورة، فاحبسوهن في البيوت. فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها: أين تذهبين؟ قالت: أعود مريضاً، وأشيّع جنازة. فلا يزال بها الشيطان حتى تخرج ذراعيها، وما التمست امرأة وجه الله بمثل أن تقرّ بيتها، وتعبد الله عز وجل.
وعن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة ـــ رضي الله عنها ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».
وعن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ أن رسول الله قال في حجة الوداع: «إنما هي هذه، ثم عليكم بظهور الحصر» قال: (فكن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلّميحججن).
وعن زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة قالتا: «لا والله لا تحركنا دابة بعد الذي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلّمعن القسم».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلّي في حجرتها، ولأن تصلّي في حجرتها، خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلّي في الدار خير لها من أن تصلّي في المسجد».
وعن علي عليه السلام أنه قال: «ألا تستحون، أو تغارون، فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج».

فصل (في حرمة اطّلاع النساء على الشباب)
ويكره للمرأة أن تطلع من الخوخات، لأنها ترى الرجال، ولا يؤمن أن تتأذى برؤيتهم، كما يتأذون برؤيتها.
عن محفوظ بن علقمة عن أبيه، أن معاذ بن جبل ـــ رضي الله عنه ـــ دخل بيته، فرأى امرأته تنظر من خرق في القبّة فضربها، قال: وكان معاذ يأكل تفاحاً ومعه امرأته، فمرَّ غلام له فناولته تفاحة قد عضّتها، فضربها معاذ.
ومن المنكرات اطلاع النس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alshmari.yoo7.com
 
كتاب احكام النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع كتاب احكام النساء
» احكم النساء 3
» رأي الطب والعلم في ختان النساء
» النساء الجاسوسات .. فاتنات وذكيات لم يستطع الرجال مقاومتهن
» مقدمة كتاب مائة سؤال عن الحج والعمرة والأضحي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع نعمان الشماري :: كتب الكترونيه-
انتقل الى: